المحقق الحلي

15

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كتاب الطّهارة الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب ومندوب .

--> ( 1 ) الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع ومنه يقال : كتبت القرية إذا جمعتها بالخرز وعرفا كلام جامع لمسائل متحدة جنسا ومختلفة نوعا ( انظر التنقيح الرائع للمختصر النافع للمقداد السيوري الحلي 1 / 28 ) . ( 2 ) فلا تستباح الصلاة بوضوء المحدث بالحدث الأكبر كوضوء الحائض لذكر اللّه تعالى في أوقات الصلاة ، ولا بوضوء الجنب إذا أراد الأكل أو النوم ، ولا بوضوء المحتلم إذا أراد الجماع قبل الغسل ولا بغسل الحائض من الجنابة بناء على صحته منها ولا بالتيمم لصلاة الجنازة استحبابا مع وجود الماء ( انظر المعتبر في شرح المختصر لصاحب الشرائع ص 59 ) .